ميرزا حسين النوري الطبرسي

30

مستدرك الوسائل

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له " . 1324 / 4 - القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة ، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة ، وأعطاها سبعين نورا ، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة . 30 - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت ) 1325 / 1 - الإحتجاج للطبرسي رحمه الله : وفي رواية أخرى ان الصادق ( عليه السلام ) قال لأبي حنيفة لما دخل عليه : " من أنت " ؟ قال : أبو حنيفة ، قال ( عليه السلام ) : " مفتي أهل العراق " ؟ قال : نعم . . . إلى أن قال ثم قال ( عليه السلام ) له : " الصلاة أفضل أم الصيام " ؟ قال : بل الصلاة أفضل ، قال ( عليه السلام ) : " فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ، دون الصيام ، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة " . 1326 / 2 - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله

--> الباب - 30 1 - الاحتجاج ج 2 ص 360 . 2 - أمالي الطوسي ج 2 ص 259 باختلاف يسير .